• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على قرينة تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد أن تكون قد كلفت المدعي إثبات دعواه وأسقطت بذلك حجية هذه القرينة

إذا وجّهت المحكمة الخصمَ المدّعي إلى إثبات دعواه، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتبني قضاءها على قرينة تخلف المدعى عليه عن الحضور، لأن في ذلك تنازلاً ضمنياً عن الاعتماد على هذه القرينة وإسقاطاً لحجيتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لاثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها المناقشة: حيث أن دعوى الغبن لا تسمع إلا من مؤجر أو مالك والمطعون ضده لم يؤيد صفته في أي منهما بمواجهة الطاعن تيسير.وكان ما جاء في الحكم المطعون فيه من ثبوت العلاقة الايجارية بمواجهة المذكور، بعقد الايجار المؤرخ 1/1/1972 لا أساس له من الواقع ما دام أن الطاعن تيسير ليس طرفاً فيه كما أن ما انتهى اليه الحكم من أن تخلف تيسير عن الحضور يسوغ الحكم عليه بمطالب الدعوى إنما محله فيما لو أخذت المحكمة بالقرينة الناتجة عن التخلف، أما وأنها وقد كلفت المطعون ضده بجلسة 26/3/1977 بإثبات العلاقة الايجارية مع الطاعن فتكون قد ضربت صفحاً عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها وليس لها بعد أن وقفت هذا الموقف من أن تعود لترتكن اليها، ويكون ما ورد في هذا السبب وارداً على الحكم ويعرضه للنقض. وحيث أن نقض الحكم للسبب المذكور يفسح المجال أمام الجهة الطاعنة لاثارة باقي أسباب الطعن لدى رؤية الدعوى مجدداً.