إذا باشر الخصم إجراءات استخراج أعلام الحكم وسدّد الرسم المترتب على ذلك، عُدّ ذلك في حكم التبليغ وبدأت منه مهلة الطعن.
إن القيام بإجراءات استخراج أعلام الحكم وتسديد الرسم يعتبر بمثابة تبليغ للحكم وتبدأ مهلة الطعن من تاريخه .