إذا صدر قرارٌ بالنقض في الخصومة الجزائية أو المدنية المتصلة بالحق الشخصي، فلا تملك جهة الادعاء الشخصي تصحيح ادعائها بعده على نحوٍ يُغيّر مركزها الإجرائي.
ليس لجهة الادعاء الشخصي تصحيح ادعائها بعد قرار النقض .