• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لجهة الادعاء الشخصي تصحيح ادعائها بعد قرار

إذا صدر قرارٌ بالنقض في الخصومة الجزائية أو المدنية المتصلة بالحق الشخصي، فلا تملك جهة الادعاء الشخصي تصحيح ادعائها بعده على نحوٍ يُغيّر مركزها الإجرائي.

نص الاجتهاد

ليس لجهة الادعاء الشخصي تصحيح ادعائها بعد قرار النقض .