• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

براءة المدعى عليه من العقوبة لا تستوجب الحكم له بالتعويض عن الدعوى الجزائية

البراءة الجزائية وحدها لا تكفي لقيام حق المحكوم له في التعويض على المدعي الشخصي؛ إذ يلزم لالتزام الخصم بالتعويض ثبوت موجب مستقل من موجبات المسؤولية. وللمحكمة أيضاً أن لا تحكم بالمصاريف لرابح الدعوى ضمن الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

ان مجرد براءة المدعى عليه من العقوبة لا يوجب الحكم بالتعويض لمصلحته ضد المدعي الشخصي المناقشة: لما كان تبين للقاضي ان المدعى عليها لم يصدر منها ما يوجب إلزامها بتعويض الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب الدعوى الجزائية.وكان مجرد براءته من العقوبة لا يوجب الحكم بهذا التعويض.وكان القاضي مخولا حق عدم الحكم بالمصاريف لرابح الدعوى بموجب المادتين 210 و 211 من قانون أصول المحاكمات كان التمييز في غير محله. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.