ان العفو العام يشمل جرائم الاحداث قبل ان تفرض بحقهم التدابير الإصلاحية لانه يمحو الجريمة أصلا
ان العفو العام يشمل جرائم الاحداث قبل ان تفرض بحقهم التدابير الإصلاحية لانه يمحو الجريمة أصلا المناقشة: في الموضوع : حيث ان احكام المادة / ١٥٠ / من قانون العقوبات قد نصت على ان العفو العام يسقط العقوبة لكنه لا يشمل التدابير الاصلاحية الا اذا نص عليها ولم يرد في قانون العفو العام الصادر بتاريخ ا ١٩٧٨/٣/١٢ رقم ٢٦ نص على شمول مثل هذه التدابير وان هذه المادة قد وردت في الفصل الخامس من قانون العقوبات الباحث عن سقوط الاحكام الجزائية مما يشير الى أن حكمها خاص بالعقوبات والتدابير المحكوم بها والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية واصبحت مبرمة ولا علاقة لها بالجرائم التي لم تكن أحكامها مبرمة يوم نفاذ قانون العفو بحيث لابد من الرجوع إلى المبادئ العامة المتعلقة بالجريمة ودعوى الحق العام وقد ذكرت المادة ٤٣٦ من الاصول الجزائية ان العفو العام يسقط دعوى الحق العام والتدابير الاصلاحية لا يمكن فرضها الا اذا كانت هذه الدعوى قائمة بحق حدث وثبتت بحقه الجريمة عندها يعمل بأحكام الفقرة آ من المادة /٣/ من قانون الاحداث وتفرض بحقه التدابير الاصلاحية الملائمة اما في حالة العفو العام فلا مجال للبحث بوجوب فرضها من عدمه لان العفو يمحو الجريمة اصلا بحيث لا يبقى لها وجود وعلى ضوء هذه المبادئ وللاستثناء الوارد في الفقرة /ن/ المادة / ٢ / من قانون العفو العام رقم ١٩٧٨/٢٦ فان الجريمة المسندة للمطعون ضدها مشمولة لوقوعها من فتاة ١٩٧٨/٣/١٣ وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد و شمل جريمة المطعون ضدها بالعفو انما يكون قد اصاب وجه الحق فيما قضى به. ويتعين تصديقه لهذه الأسبابتقرر بالإجماع ١٣ جمادى الاخرة / ۱۳۹۸ و ۲۰/ أيار / ۱۹۷۸ ما يلي : رد الطعن موضوعا