يجوز الاكتفاء بقرارٍ واحد يثبت الزواج ويحكم بالبينونة بين الزوجين دون اشتراط إبراز موافقة شعبة التجنيد، لأن الغاية من هذه الموافقة تنتفي عند زوال الرابطة الزوجية في الحكم نفسه.
إن تثبيت الزواج والحكم بوقوع البينونة بين الزوجين في قرار واحد يعفي من ابراز موافقة شعبة التجنيد .