إذا حضر الزوجان أمام المحكمة وأقرا بوجود الزوجية وكانت الزوجة قد أكملت الثالثة عشرة من عمرها، صحّ العقد وترتبت آثاره القانونية.
إن حضور الزوجين أمام المحكمة وتصادقهما على قيام الزوجية في وقت تكون فيه قد أكملت الثالثة عشر من عمرها يجعل العقد صحيحاً.