كل انخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي دون الحصول على إذن الحكومة يدخل في نطاق التجريم والعقاب وفق النص الجزائي الخاص المشار إليه.
ان الحزب الشيوعي العربي الماركسي يعتبر جمعية سياسية ذات طابع دولي ولانخراط فيه دون اذن الحكومة مشمول بالعقوبة المنصوص عنها بالمادة 288 عقوبات عام .