اختصاص القضاء العسكري يقتصر على الأفعال الماسة بشخص العسكري أو المرتبطة به مباشرة، ولا يمتد إلى الاعتداءات الواقعة على أمواله أو أشيائه الشخصية متى كانت محلّ الجريمة سرقة أو استيلاء على تلك الأشياء.
ان الاعتداء على شخص العسكري هو الذي يدخل في اختصاص القضاء العسكري , واما الاعتداء على ماله وأشيائه كما لو سرق منه ماله وهويته وبطاقته العائلية فيخرج عن ذلك . المناقشة: من حيث أن الاعتداء على شخص العسكري هو الذي يدخل في اختصاص القضاء العسكري عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات العسكري حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي .ومن حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن الطاعن نبيل قد أقدم على سرقة هوية المجند ماجد وطاقته العائلية ومبلغ 170 ليرة سورية .وحيث أن هذا الاعتداء قد وقع على مال وأشياء المدعي مما يتعين معه تقرير عدم الاختصاص . وحيث أن القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج مما يتعين نقضه