انفراد الوكيل أو الأستاذ المناب بحضور جلسات المحاكمة دون الموكل لا يوجب على المحكمة مناداة الخصم الأصلي من جديد إذا كان قد فوّض أمر تمثيله إلى غيره.
ان انفراد الأستاذ المناب بحضور جلسات المحاكمة دون المنيب لايلزم المحكمة بعد ذلك بالمناداة على الخصم الأصلي الذي ترك امر تمثيله لغيره .