• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بمناداة الخصم الأصلي إذا ترك تمثيله لوكيله الذي حضر الجلسات منفرداً

انفراد الوكيل أو الأستاذ المناب بحضور جلسات المحاكمة دون الموكل لا يوجب على المحكمة مناداة الخصم الأصلي من جديد إذا كان قد فوّض أمر تمثيله إلى غيره.

نص الاجتهاد

ان انفراد الأستاذ المناب بحضور جلسات المحاكمة دون المنيب لايلزم المحكمة بعد ذلك بالمناداة على الخصم الأصلي الذي ترك امر تمثيله لغيره .