• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الضبط الجمركي الذي لا يجوز أثبات عكس ما ورد فيه الا عن طريق الادعاء بالتزوير هو الضبط القائم على ماشاهده وسمعه منظموه شخصياً وليس الضبط

الحجية الخاصة للضبط الجمركي، التي لا يُدفع ما ورد فيها إلا بطريق الادعاء بالتزوير، تقتصر على ما أثبته المنظّمون من مشاهدةٍ وسماعٍ مباشرَين؛ ولا تمتد إلى ما ورد في الضبط على سبيل الاستنتاج أو الاستخلاص من بياناتٍ أخرى، لأن هذا الأخير يُعدّ رأياً أو تقديراً قابلاً للمناقشة أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الضبط الجمركي الذي لا يجوز أثبات عكس ما ورد فيه الا عن طريق الادعاء بالتزوير هو الضبط القائم على ماشاهده وسمعه منظموه شخصياً وليس الضبط القائم على ما استخلصوه من بيانات أخرى . المناقشة: محكمة النقض:حيث ان الضبط الجمركي الذي لا يجوز اثبات عكس ما ورد فيه الا عن طريق الادعاء بالتزوير هو الضبط القائم على ما شهده وسمعه منظموه شخصيا وليس القائم على ما استخلصه منظموه من بيانات اخرى كما هو الحال في الضبط موضوع الدعوى ذلك ان استخلاصهم في هذه الحالة لا يعدو ان يكون رأيا شخصيا وحيث ان ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يدخل في اختصاصها سواء اكان ما يتعلق بتقدير الادلة المعروضة أو بمدى اقتناع المحكمة بتلك الادلة ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب عليها مادام حكمها غير مشوب بفساد الاستخلاص أو بقصور في التحقيق وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.