• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ادخال البضاعة بموافقة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسوم الجمركية عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة ولكن ليس هناك ما يمنع من إعادة تقدير

لا يُعدّ إدخال البضاعة بموافقة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسوم الجمركية مخالفةً جمركية، لكن ذلك لا يمنع الإدارة من إعادة تقدير الرسم ومطالبة صاحب البضاعة بفرق الرسم ضمن المدة القانونية قبل التقادم.

نص الاجتهاد

ان ادخال البضاعة بموافقة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسوم الجمركية عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة ولكن ليس هناك ما يمنع من إعادة تقدير الرسم وملاحقة صاحب البضاعة بفرق الرسم مالم يسقط بالتقادم . المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في أن البضاعة أدخلت بموجب بيان جمركي بموافقة مديرية الجمارك في حلب وبعد استيفاء الرسوم الجمركية عنها وذلك على اعتبار أن هذه البضاعة قدرت قيمتها من قبل مصلحة الكشف في حلب وحيث ان ادخال البضاعة بموافقة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسوم الجمركية عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة الا أن ادارة الجمارك الني أجاز لها المشرع مراقبة صحة البيانات عن طريق فحص البضاعة أو المعاينة غير ملزمة بالتقدير الاولي غير المقترن بتصديق قسم التدقيق لديها ولها أن تعيد هذا التقدير وأن تلاحق المطعون ضده بفرق الرسم اذا لم يكن بتاريخ الملاحقة بهذا الفرق قد سقط بالتقادم. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى اعفاء المطعون ضده من فرق الرسم قد أخطأ في تفسير القانون مما يوجب نقضه.