• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المرسوم التشريعي 1974/13 المتعلق بالتهريب لم يعدل أو يغير من قانون الاحداث او من الاصول المقررة بشأنهم أو العقوبات التي توقع عليهم وعلى

ان المرسوم التشريعي 1974/13 المتعلق بالتهريب لم يعدل أو يغير من قانون الاحداث او من الاصول المقررة بشأنهم أو العقوبات التي توقع عليهم وعلى هذا فإنه ليس ما يمنع قاضي التحقيق او محكمو الاحداث من اخلاء سبيل الحدث ولو كان جرمه في الاصل جناية او كان مما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 1974/13 المتعلق بالتهريب لم يعدل أو يغير من قانون الاحداث او من الاصول المقررة بشأنهم أو العقوبات التي توقع عليهم وعلى هذا فإنه ليس ما يمنع قاضي التحقيق او محكمو الاحداث من اخلاء سبيل الحدث ولو كان جرمه في الاصل جناية او كان مما نص عليه المرسوم التشريعي المذكور المناقشة: لما كانت العقوبات التي يقضى بها على الاحداث من أجل الجنايات التي يرتكبونها هي تدابير الاصلاح اذا كانوا دون الخامسة عشرة من عمرهم أو الحبس مع التشغيل اذا كانوا قد أتموا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك عملا بأحكام المادة 40 من قانون الأحداث.ولما كان للتحقيق أو لمحاكمة الاحداث أصول خاصة غير الأصول المقررة للبالغين بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.ولما كان المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لم يعدل أو يغير قانون الاحداث ولم يغير شيئا من الأصول المقررة بشأنهم أو من العقوبات التي توقع عليهم. ولما كان من مقتضى كل ذلك أن ليس ما يمنع قاضي التحقيق أو محكمة الاحداث من اخلاء سبيل الحدث ولو كان جرمه في الأصل جناية أو كان مما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 فان طعن النيابة العامة ينال من قرار قاضي التحقيق.