ان قرار وزير الادارة المحلية رقم 48 تاريخ 1972/5/6 بنقل صلاحيات الوزير الى المكتب التنفيذي انما ينصرف الى بعض الصلاحيات الواردة في قانون الادارة المحلية اما باقي الصلاحيات والاختصاصت الواردة في قوانين أخرى ومنها القانون 1958/106 فلا يشملها السماح بالتفويض طالما أ المشرع قد خص الوزير بها ولم يفوضه بت...
ان قرار وزير الادارة المحلية رقم 48 تاريخ 1972/5/6 بنقل صلاحيات الوزير الى المكتب التنفيذي انما ينصرف الى بعض الصلاحيات الواردة في قانون الادارة المحلية اما باقي الصلاحيات والاختصاصت الواردة في قوانين أخرى ومنها القانون 1958/106 فلا يشملها السماح بالتفويض طالما أ المشرع قد خص الوزير بها ولم يفوضه بتفويض غيره بها وبذلك يبقى أمر تحديد العقارات التي تقوم بخدمة الها صفة النفع العام منوطا بالوزير وحده