يسري القانون الجنائي الألطف على الأفعال السابقة لنفاذه متى كان قد ألغى العقوبة أو خفّفها، بشرط عدم صدور حكم مبرم في الدعوى؛ كما أن التدابير الإصلاحية تُعامل بوصفها أخف من العقوبات.
كل قانون يلغي عقوبة او يقضي بعقوبة اخف يطبق على الجرائم المرتبكة قبل نفاذه مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم القانون الواجب التطبيق هو القانون الارحم طالما لم يصدر في القضية حكم مبرم ان تدابير الإصلاح هي بالبداهة ارهم واخف من العقوبات