• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم

يسري القانون الجنائي الأصلح للمتهم على الجرائم السابقة على نفاذه ما لم يكن قد صدر فيها حكم مبرم، ولا يُستثنى من ذلك ما إذا كان القانون الجديد قد استبدل العقوبة بتدابير أخف أو أصلح.

نص الاجتهاد

إن تدابير الإصلاح هي بالبداهة أرحم وأخف من العقوبات وهي واجبة التطبيق قبل نفاذ قانون الأحداث الجديد. المناقشة: حيث أنه من المبادئ الاولية أن القانون الواجب التطبيق هو الأرحم طالما لم يصدر في القضية حكم مبرم.وحيث أن المادة 8 من قانون العقوبات قد نصت على أن ((كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم)).وحيث أن قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 والذي ارتكب الجريمة موضوع الدعوى الحاضرة قبل نفاذه قد ألغى العقوبات في مخالفات وجنح الاحداث اطلاقا وفي الجنايات أيضا لمن لم يكن متماً الخامسة عشرة ولا تفرض في هذه الجرائم سوى تدابير الاصلاح على ما هو النص الصريح للمادة 3 من قانون الاحداث. وغني عن القول ان تدابير الاصلاح هي بالبداهة أرحم وأخف من العقوبات ولا مجال أصلا للمقارنة بين تدبير يتوخى التقويم والاصلاح وعقوبة تستهدف الزجر والعقاب والايلام.