إشارة الحجز لا تمنع نقل ملكية العقار المحجوز، بل تجعل المتعاقدين مقيدين بأثرها، بحيث لا ينال التصرف من حق الحاجز ولا من ضمانه على العقار.
يمكن نقل ملكية العقار المتنقل بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شانه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز. نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 24/5/1978