• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل ملكية العقار المشمول بإشارة حجز دون حاجة إلى رضاء الحاجز ما دامت هذه الإشارة لا تمس حقه

إشارة الحجز لا تمنع نقل ملكية العقار المحجوز، بل تجعل المتعاقدين مقيدين بأثرها، بحيث لا ينال التصرف من حق الحاجز ولا من ضمانه على العقار.

نص الاجتهاد

يمكن نقل ملكية العقار المتنقل بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شانه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز. نقض هيئة عامة رقم 20 تاريخ 24/5/1978