تنعقد مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء التفريغ متى كان عمال المرفأ القائمون بالتفريغ يعملون تحت إشرافه ورقابته، ولو كانت العلاقة المباشرة بينهم وبين شركة المرفأ هي علاقة تابع بمتبوع، لأن الناقل هو المسؤول قانوناً عن أعمالهم في نطاق التفريغ.
يسأل الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة اثناء تفريغها وان كانت هذه الاضرار ناجمة عن خطأ عمال شركة المرفأ الذين تربطهم بها علاقة التابع بالمتبوع الا انهم في معرض قيامهم بتفريغ البضاعة انما يقومون بذلك تحت اشراف الناقل البحري ورقابته بحيث يكون بالتالي وانطلاقا من هذا المركز القانوني الذي خول اليه بمقتضى نظام الاستثمار مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اخطائهم اثناء تفريغ البضاعة .