لا يثبت التملك بالالتصاق إلا في حدود الجزء المشغول بالبناء أو الغراس وما يلزمهما من مساحة لازمة، دون التوسع إلى أجزاء أخرى من العقار.
ان التملك بالالتصاق يجب ان يتقصر على الجزء الذي أقيم عليه البناء او غرست فيه الأشجار وما يقتضيه هذا التملك .