الاختصاص بنظر الاعتراضات على القرارات المتعلقة ببيع الأموال المحجوزة الصادرة عن رئاسة التنفيذ أو السلطات المالية ينعقد لمحكمة الاستئناف المدنية بوصفها الجهة المختصة، لا لمحكمة تنازع الاختصاص.
أن محكمة الاستئناف المدنية لا محكمة تنازع الاختصاص , هي المرجع المختص للنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن كل من رئاسة التنفيذ والسلطات المالية فيما يتعلق ببيع الأموال المحجوزة .