• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بالنظر في الاعتراضات على قرارات رئاسة التنفيذ والسلطات المالية المتعلقة ببيع الأموال المحجوزة يعود لمحكمة الاستئناف المدنية

الاختصاص بنظر الاعتراضات على القرارات المتعلقة ببيع الأموال المحجوزة الصادرة عن رئاسة التنفيذ أو السلطات المالية ينعقد لمحكمة الاستئناف المدنية بوصفها الجهة المختصة، لا لمحكمة تنازع الاختصاص.

نص الاجتهاد

أن محكمة الاستئناف المدنية لا محكمة تنازع الاختصاص , هي المرجع المختص للنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن كل من رئاسة التنفيذ والسلطات المالية فيما يتعلق ببيع الأموال المحجوزة .