دعوى إزالة التجاوز على العقار، متى انصبت على هدم بناء متجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه، ليست من الدعاوى المستثناة من تقدير القيمة في تحديد الاختصاص، بل تُقدَّر قيمتها وتُحدَّد الولاية القضائية على هذا الأساس.
إن الدعوى التي تهدف إلى إزالة التجاوز عن عقار بهدم جدار مبني فيه وإلزام المتجاوز بترك الأرض المتجاوز عليها وتسليمها لمالكها خالية من الشواغل ليست من الدعاوى المذكورة في المادة 63/ز أصول محاكمات وهي تخضع الى تقدير القيمة في مجال تحديد الاختصاص .