الدفع بالتقادم من الدفوع التي يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولو لأول مرة بعد النقض، ولا يُقبل الإخلال به إلا إذا ثبت تنازل من يتمسك به عنه صراحةً أو ضمناً.
يجوز التمسك بالتقادم حتى بعد النقض مالم يقم دليل على التنازل عنه . المناقشة: يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستثنائية كما يمكن الدفع بالتقادم ولو لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى بعد اقترانها بالنقض ما لم يسبق للمتذرع بهذا الدفع أن تنازل عنه.