• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عضو المكتب التنفيذي في النقابة لا يُعد موظفاً ولا يمنع تفرغه من مزاولة المحاماة ضمن الحدود المقررة ما لم يتعارض ذلك مع كرامة المهنة

لا يَحول التفرغ في المكاتب التنفيذية للنقابة دون ممارسة المحاماة ضمن الحدود التي يقررها النظام، لأن العضو فيها لا يكتسب صفة الموظف، ولا يُعدّ عمله من الأعمال التي تتعارض مع كرامة المحاماة.

نص الاجتهاد

إن نظام التفرغ في المكاتب التنفيذية لا يحول دون العضو فيها وممارسة المحاماة في حدود 15 دعوى في السنة , لان عضو المكتب التنفيذي لا يعتبر موظفا وإن مايتقاضاه من تعويض باسم مرتب وباسم تعويض ومايستحقه من أجازات ومايفرض عليه من التزامات أخرى لا تضفي عليه هذه الصفة , إضافة إلى إن هذا العمل لا يعتبر من الإعمال التي لا تتفق مع كرامة المحاماة , لذلك تقرر إلغاء المادة 82 من النظام الداخلي للنقابة وفروعها .