إذا تضمنت الوكالة المطبوعة من نقابة المحامين عبارة صلاحيتها لدى كافة المحاكم، فإنها تُعدّ كافية لتخويل المحامي الوكيل حق تقديم الطعن أمام محكمة النقض.
إن العبارات الواردة في الوكالة التي تطبعها نقابة المحامين , وخاصة عبارة صلاحية الوكالة لدى كافة المحاكم , تخول المحامي الوكيل تقديم الطعن أمام محكمة النقض .