• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة المطبوعة من نقابة المحامين التي تتضمن صلاحيتها لدى كافة المحاكم تخول المحامي تقديم الطعن أمام محكمة النقض

إذا تضمنت الوكالة المطبوعة من نقابة المحامين عبارة صلاحيتها لدى كافة المحاكم، فإنها تُعدّ كافية لتخويل المحامي الوكيل حق تقديم الطعن أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن العبارات الواردة في الوكالة التي تطبعها نقابة المحامين , وخاصة عبارة صلاحية الوكالة لدى كافة المحاكم , تخول المحامي الوكيل تقديم الطعن أمام محكمة النقض .