كل تصرفٍ صوريّ في عقد العمل يُقصد به حرمان العامل من الحقوق المقررة له قانوناً يُعدّ احتيالاً على القانون، ويجوز للعامل عند التمسك بالصورية أن يثبت حقيقة الوقائع بجميع وسائل الإثبات القانونية.
إن التعاقد مع العامل على عمل معين وإسناد عمل آخر إليه أعلى أجرا فور مباشرته العمل يعتبر من قبيل الاحتيال على القانون للتملص من الحقوق التي فرضها المشرع , وبالتالي فانه يجوز للعامل الذي يدفع بصورية العقد وبالاحتيال على القانون أثبات حقيقة الوقائع بجميع وسائل الإثبات القانونية .