الحد الأدنى للأجور لا يجوز تعديله أو تخفيضه إلا من الجهة المخولة أصلاً بتحديده وبالطريقة الإجرائية المقررة قانوناً، وأي نص لاحق صادر من جهة غير مختصة لا يعتد به في إنقاصه.
إن تعديل الحد الأدنى للأجور إنما يتم من قبل نفس الجهة التي أصدرته وبنفس الطريقة التي وضع بها المناقشة: حيث أنه بعد أن وضع الحد الأدنى للأجور من قبل الجهة المختصة بتحديده وفقاً للاجراءات المنصوص عنها في قانون العمل. فإن تعديل هذا الحد الأدنى للأجور إنما يتم من قبل نفس الجهة التي أصدرته وبنفس الطريقة التي وضع بها.وحيث أنه إذا كانت الجهة المدعى عليها تملك التعيين بأجر أعلى من الحد الأدنى إلا أنها لا تملك التعيين بأجر أدنى منه.وحيث أن تفويض المشرع لها بوضع نظام للعاملين لديها لا يفيد تفويضها بتخفيض الحد الأدنى للأجور المقرر ولا بالحلول محل الجهة المختصة بتحديده. لذلك فإنه لا يعتد بتخفيضها الحد الأدنى للأجر الذي أوردته في نظامها اللاحق.وحيث أنه ينتج عن ذلك هو أن الحد الأدنى للأجر المقرر يغدو حقاً لمن عين قبل صدور نظام العمل ولمن عين بعد صدوره.وحيث أن الزيادة الناجمة عن الترفيعات أو التشريعات اللاحقة هي غير الحد الأدنى للأجور لذلك فإن هذه الزيادات تضاف إلى الحد الأدنى للأجور ولايطفأ الحد الأدنى للأجور بها. وحيث أن الطعن يغدو والحالة هذه غير وارد على القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن.