• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفويض الجهة الإدارية بوضع نظام للعاملين لا يجيز لها خفض الحد الأدنى للأجور ولا يحلها محل الجهة المختصة بتحديده

إذا حددت الجهة المختصة الحد الأدنى للأجر وفق الإجراءات القانونية، فلا يجوز لجهة مفوضة بوضع نظام للعاملين لديها أن تنقص هذا الحد أو تعدله بخلاف الجهة المختصة أو بغير ذات الطريقة، ويظل الحد الأدنى واجب التطبيق على من عُيّن قبل النظام وبعده، وتُضاف إليه الزيادات القانونية المستقلة عنه.

نص الاجتهاد

ان تفويض المشرع للمصرف التجاري السوري بوضع نظام للعاملين لديه لايفيد تفويضه بتخفيض الحد الأدنى للأجور المقررة ولا بالحلول محل الجهة المختصة بتحديده ، لذلك فلا يعتد بتخفيضها الحد الأدنى للاجر الذي أوردته في نظامها اللاحق . المناقشة: القرار المطعون فيه : الحكم الصادر عن المحكمة العمالية بدمشق بتاريخ ٩٧٧/٥/١٠ تحت رقم ١٧١/٤٠٥ المتضمن ما جاء في قرار الحكم. ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد ٩٧٧/٦/٥ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي : حيث ان المدعي يطلب الزام الجهة المدعى عليها بتعديل اجره الشهري وفق التاريخ والمبلغ المدعى بهما وتعديل الزيادات القانونية على هذا الاساس وبالفروق الناجمة عن كل من تعديل أجره الشهري وتعديل الزيادات القانونية عن خمس سنوات تسبق الادعاء. وقد اجابه القرار المطعون فيه الى طلبه فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار للأسباب التالية : ا – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة ولم ترد عليها ٢ – ان تطبيق الحد الادنى للأجور القديم على عمال المصارف المعينين بعد صدور المرسوم ١٦٧ لعام ٦٣ مخالف للقانون٣ – ان المرسوم التشريعي رقم ٢ لعام ٩٦٤ انما يتعلق بالعاملين قبل صدوره ولا يشمل المعينين بعد صدوره ومنهم المدعي. ٤ – لا يجوز اضافة الزيادات الدورية والقانونية الى الحد الادنى للأجور. ه – لا يجوز أخذ تسمية الموظف من نظام العاملين الجديد والاجر من قرار الحد الادنى للأجور القديم ٦ – إن أصل الحق المدعى به وفروقه تلاشت بالتقادم المسقط ٧ – ان راتب المدعي بتاريخ الادعاء يزيد عن الحد الادنى للأجور. فعن ذلك : حيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ما هي الدفوع التي اثارتها امام محكمة الاساس ولم تناقشها المحكمة او ترد عليها. لذلك فان طعنها من هذه الناحية غير وارد وحيث أن المرسوم التشريعي وقم ۲ لعام ٩٦٤ قد أوقف في الفقرة ب من المادة // منذ نفاذ المرسوم التشريعي رقم ١٦٧ لعام ١٩٦٣ وايقى العاملين خاضعين لأنظمتهم الخاصة وقانون العمل. لذلك فلا مجال للتذرع بأحكام المرسوم التشريعي ١٦٧ المذكور. وحيث انه بعد ان وضع الحد الادنى للأجور من قبل الجهة المختصة بتحديده وفقا للإجراءات المنصوص عنها في قانون العمل، فان تعديل هذا الحد الادنى للأجور انما يتم من قبل نفس الجهة التي اصدرته وبنفس الطريقة التي وضع بها. وحيث انه اذا كانت الجهة المدعى عليها تملك التعيين بأجر أعلى من الحد الادنى الا انها لا تملك التعيين باجر ادنى منه. وحيث أن تفويض المشرع لها بوضع نظام للعاملين لديها لا يفيد تفويضها بتخفيض الحد الادنى للأجور المقررة ولا بالحلول محل الجهة المختصة بتحديده الذي أوردته في نظامها اللاحق لذلك فانه لا يعتد بتخفيضها الحد الأدنى للأجر وحيث أنه ينتج عن هو ان الحد الادنى للأجر المقرر يغدو حقا لمن عين قبل صدور نظام العمل ولمن عين بعد صدوره. وحيث أن الزيادات الناجمة عن الترفيعات او التشريعات اللاحقة هي غير الحد الادنى للأجور لذلك فان هذه الزيادات تضاف الى الحد الادنى للأجور. ولا يطفأ الحد الادنى للأجور بها وحيث أنه اذا عين العامل وفقا للتشريعين فانه يستفيد مما هو أفضل له في كليهما وحيث أنه لم يمض بين تاريخ التعيين وتاريخ الادعاء التقادم الطويل. لذلك فان أصل الحق وهو الحد الأدنى للأجور لم يسقط بالتقادم المذكور اما فرعه وهو فرق الأجور فيسقط بالتقادم الخمسي. وحيث ان الطعن يغدو والحالة هذه غير وارد على القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن لذلك تقرر بإجماع الآراء : ١ – رفض الطعن موضوعا