• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إجازة الاستيراد اللاحقة وان تعتبر متممة للاجازة السابقة ليس من شانها ان تجب المخالفة المستملكة عناصرها قبل صدورها

إذا اكتملت عناصر المخالفة الجمركية قبل صدور الإجازة اللاحقة، فإن هذه الإجازة لا تُسقط المخالفة ولا تُبرئ صاحبها، ولو اعتُبرت متممةً لإجازة سابقة. والعبرة في المواد الجمركية بتحقق عناصر المخالفة ووسائل الغش، لا بحسن النية ولا بالإعفاء من الرسوم.

نص الاجتهاد

ان إجازة الاستيراد اللاحقة وان تعتبر متممة للاجازة السابقة ليس من شانها ان تجب المخالفة المستملكة عناصرها قبل صدورها . المناقشة: من حيث أن الطاعن لا يجادل في استيراده الاغنام موضوع الدعوى زيادة عن العدد المسموح له باستيراده بموجب اجازة الاستيراد التي كان استحصل عليها سابقا أي بمعنى أنه استوردها بدون اجازة استيراد مستفيدا من اجازة الاستيراد السابقة ومن ادخاله الاغنام على عدة دفعات. وحيث أن تقرير ذلك يكفي لاعتبار عمله يؤلف مخالفة التهرب من اجراء معاملة جمركية بخصوص هذه الاغنام بواسطة وسيلة من وسائل و الغش المنطبقة على الفقرة ٢٩ من المادة ٣٥٢ جمارك وكون الاغنام معفاة من الرسوم في الاستيراد لا يجب هذه المخالفة ما دام استيرادها يخضع لإجازة استيراد وعلى اعتبار انه في الامور الجمركية لا يعتد بحسن النية وان التأشير على البيانات الجمركية لا يحول دون الجمارك والادعاء بالمخالفة التي تثبت لديها نتيجة لمراجعتها البيانات المقدمة اليها كما أن اجازة الاستيراد اللاحقة وان جاءت متممة للإجازة السابقة ليس من شأنها أن تجب المخالفة المستكملة عناصرها قبل صدورها وكانت المصالحة وكما يبدو من الأوراق لم تقترن بالتصديق من المرجع المختص مما لا مجال معه للاعتداد بها وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة وأيد قرار اللجنة الجمركية القاضي بالمساءلة وناقش الدعوى نقاشاً صحيحا بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضها