• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل مؤسسة الكهرباء بمديرها العام ويترتب على اعتبار الزيادة المقررة جزءاً من الأجر زيادة تعويض الاختصاص ولا تقيد هذا الحق تعليمات وزارة المالية

إذا اعتُبرت زيادةٌ مالية مقررة بنص تشريعي جزءاً من الأجر، امتد أثرها إلى التعويضات المرتبطة بالأجر ومنها تعويض الاختصاص. ولا تقيد هذا الحق تعليماتٌ إدارية لا ترقى إلى مرتبة التشريع.

نص الاجتهاد

تمثل مؤسسة الكهرباء بمديرها العام , وإن اختصاص وزير النفط والكهرباء لا سند له في القانون , وإن الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 24/1973 اعتبرت جزءا من الجر مما يؤدي الى زيادة تعويض الاختصاص , وإن التعليمات التي تصدر عن وزارة المالية لا تحجب هذا الحق لانها لا ترقى الى مرتبة التشريع .