إذا اعتُبرت زيادةٌ مالية مقررة بنص تشريعي جزءاً من الأجر، امتد أثرها إلى التعويضات المرتبطة بالأجر ومنها تعويض الاختصاص. ولا تقيد هذا الحق تعليماتٌ إدارية لا ترقى إلى مرتبة التشريع.
تمثل مؤسسة الكهرباء بمديرها العام , وإن اختصاص وزير النفط والكهرباء لا سند له في القانون , وإن الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 24/1973 اعتبرت جزءا من الجر مما يؤدي الى زيادة تعويض الاختصاص , وإن التعليمات التي تصدر عن وزارة المالية لا تحجب هذا الحق لانها لا ترقى الى مرتبة التشريع .