• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصانع الذي يعمل لحسابه الخاص أو في منزله دون خضوع لسلطة رب العمل لا يعد عاملاً ولا تسري عليه أحكام قانون العمل الخاصة بالعامل

قيام صفة العامل في قانون العمل يتطلب تبعيةً وخضوعاً لسلطة رب العمل لقاء أجر؛ أما من يزاول الصنعة بذاته استقلالاً، في منزله أو لحساب الغير دون أوامر أو إشراف، فلا تنطبق عليه أحكام العامل الخاصة.

نص الاجتهاد

إن الصانع الذي يشتغل في منزله والصانع الذي يشتغل لحساب شخص آخر ولكن بإرادته الخاصة وعلى هاه ودون أن يتلقى من هذا الشخص أي أمر لايعتبر عاملاً ولايحق له الاستفادة من أحكام المواد 145 و 149 و 150 من قانون العمل. المناقشة: ان المادة الثانية من قانون العمل 279 عرفت العامل بأنه هو الذي يعمل لقاء اجرة لدى أي رب عمل كان بموجب عقد عمل خاص او مشترك وان المادة العاشرة منه عرفت الصانع بأنه هو كل من اشتغل بيديه دون ان يكون تحت سلطة رب عمل وارادته سواء استخدام عمله ام لا وعليه فالصانع الذي يشتغل في منزله والصانع الذي يشتغل لحساب شخص اخر ولكن بأدواته الخاصة وعلى هواه دون ان يتلقى من هذا الشخص اي امر لدرجة انه لايكون بحالة الخضوع الذي يقصده القانون لايعتبر عاملا بالمعنى المقصود بالمادة الثانية المشاراليها ولايستفيد من احكام المواد 145و149و150 الخاص حكمها بالعامل .