يجوز لمحكمة النقض إلغاء قرارها السابق القاضي برفض الطعن شكلاً بسبب فوات المهلة القانونية، إذا ظهر لها أنها أخطأت في حساب تلك المهلة.
يمكن لمحكمة النقض إلغاء قرار أصدرته برفض الطعن شكلا لتقديمه بعد المهلة القانونية إذا تبين لها أنها أخطأت في حساب تلك المهلة