• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تعدل عن قرارها برد الطعن شكلاً إذا تبين لها خطأها في حساب المهلة القانونية

يجوز لمحكمة النقض إلغاء قرارها السابق القاضي برفض الطعن شكلاً بسبب فوات المهلة القانونية، إذا ظهر لها أنها أخطأت في حساب تلك المهلة.

نص الاجتهاد

يمكن لمحكمة النقض إلغاء قرار أصدرته برفض الطعن شكلا لتقديمه بعد المهلة القانونية إذا تبين لها أنها أخطأت في حساب تلك المهلة