تسأل الجهة التي حفرت خطراً في مكانٍ ما عن النتائج الضارة الناجمة عنه إذا أهملت اتخاذ الاحتياطات الكافية لإزالته أو التحذير منه، ولو وقع الحفر في أرض لا تملكها.
إن البلدية تعتبر مسؤولة عن وفاة شخص نتيجة سقوطه في بئ كانت قد حفرته ولو في ارض الغير دون إن تتخذ احتياطها بردمه او تغطيته او بوضع أشارة إلى وجوده .