• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل البلدية عن الأضرار الناجمة عن بئر حفرتها ولو في أرض الغير متى لم تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع السقوط فيها

تسأل الجهة التي حفرت خطراً في مكانٍ ما عن النتائج الضارة الناجمة عنه إذا أهملت اتخاذ الاحتياطات الكافية لإزالته أو التحذير منه، ولو وقع الحفر في أرض لا تملكها.

نص الاجتهاد

إن البلدية تعتبر مسؤولة عن وفاة شخص نتيجة سقوطه في بئ كانت قد حفرته ولو في ارض الغير دون إن تتخذ احتياطها بردمه او تغطيته او بوضع أشارة إلى وجوده .