إذا وقع الاستملاك على العقار بعد انعقاد بيعه، فإن ذلك لا يحول دون نفاذ البيع، ويحل بدل الاستملاك محل الحق العيني للمشتري، ولا يكون للمحكمة أن تحكم بالتسجيل وإنما بتقرير حقه في بدل الاستملاك. كما أن طلب المشتري الفسخ على سبيل الاحتياط لا يوجب الحكم به إلا إذا توافرت موجباته أو كان العقد يتضمن شرط الا...
إن وقوع الاستملاك على عقار بعد ابرام عقد بيعه ولو قبل التسجيل لا يعتبر حائلا دون نفاذ العقد , وإن حق المشتري ينتقل إلى الثمن , وليس للمحكمة إن تقضي بالتسجيل وانما بتقرير حقه ببدل الاستملاك وإن اختيار المشتري المطالبة بتنفيذ العقد ابتداء وفي حال التعذر الفسخ لا يلزم المحكمة بهذا الفسخ الا إذا قامت الأسباب الداعية لذلك , لان مجرد الخيار الممنوح للمشتري لا يجعل الاستجابة لممارسته حقا ثابتا له إذا لم يتضمن العقد شرط الانفساخ الحكمي .