لا تقوم جريمة التزوير لمجرد إضافة عبارة على هامش مشروع اتفاق غير مكتمل وغير موقّع على الإضافة، إذا لم يترتب على ذلك تغييرٌ لحقيقة المحرر أو تحريفٌ لإرادة أطرافه بعد اكتمال الرضا النهائي.
ان اضافة عبارة براءة الذمة على هامش رسالة تتضمن مشروع اتفاق دون ان يوقع أحد على هذه الاضافة لا يبدل من واقع الرسالة شيئا ولا يعتبر تزويرا طالما انها ما زالت مشروعا لم يقترن بالموافقة النهائية لتعتبر الاضافة فيه تحريفا لارادة طرفيه