الإقرار في القضايا الجزائية لا يُعد دليلاً قطعياً بذاته على الإدانة، بل يخضع لتقدير المحكمة ولا بد من دعمه بما يعزز صحته واطمئنان المحكمة إليه.
الإقرار في القضايا الجزائية اضعف الأدلة .