قيام عرفٍ في ميناء الوصول يجيز النقص الحاصل أثناء السفر لا يعفي الناقل البحري من المسؤولية، ولا يُعمل به إلا إذا ثبت أن النقص حدث أثناء النقل وأن العادة في الميناء المقصود تقبله.
لئن كان الناقل البحري يعتبر مسؤولا عن النقص في الوزن او الحجم الذي استلم بموجبه البضاعة الا ان وجود عرف في مرفأ الوصول يجيز هذا النقص الحاصل اثناء السفرلا يعفيه من المسؤولية ولايتوقف ذلك على وجود تحفظ مسبق ولا على اجراء كشف عاجل على البضاعة وانما يتوقف على اثبات ان النقص حصل اثناء السفر وتجيزه العادة في المرفأ المقصود .