• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع مسؤولة عن الضرر الذي يحدثه العسكري بسلاحه المسلم إليه متى ارتبط فعله بالوظيفة التي أتاحتها له

تقوم مسؤولية المتبوع عن فعل التابع متى كان الضرر قد وقع بوسيلة وفّرتها الوظيفة وأتاحتها للتابع، وكانت الصلة بين الفعل والوظيفة قائمة ولو استُخدمت لأسباب شخصية، لأن الإدارة تبقى مسؤولة عن مراقبة ما تسلّمه لموظفيها أو عسكرييها.

نص الاجتهاد

أن وزارة الدفاع بصفتها متبوعا تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي يلحقه احد العسكريين لأسباب شخصية تتعلق بالخطوبة , بالغير نتيجة أطلاقه النار من سلاحه الحربي المسلم إليه من قبل هذه الوزارة , لان هذا الوضع يحقق صلته بالوظيفة التي بدونها ما استطاع أن يحصل على هذا السلاح ولا أن يحتفظ به وهو وضع تعتبر الإدارة في كل الأحوال مسؤولة عن مراقبته .