• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إبراز وكالة المحامي ووثائق حصر الإرث لاعتبار الادعاء شاملاً حق الورثة

إذا قدّم المحامي وكالةً تفيد التوكيل عن المدّعين أصالةً وبأي صفة كانت، وأرفق بدعواه وثائق حصر الإرث، عُدّ الادعاء شاملاً لحقّ الورثة، ويُكتفى بذلك عن التصريح الصريح بالادعاء بالتركة أو عن تمثيلٍ مستقلّ لكل وارث متى كانت صفة الإرث ثابتة.

نص الاجتهاد

إن إبراز المحامي وكالة تفيد التوكيل عن المدعي أصالة وبأي صفة كانت وإبرازه مع الدعوى وثائق حصر الإرث، يعتبر كافياً لاعتبار الادعاء يشمل حق الورثة المناقشة: ومن حيث أن سبب الطعن يتلخص في أن المحكمة لم تتحقق من كيفية حصول وفاة مورثي المدعين وهل حصلت فوراً أم بعد فترة يمكن تقرير ما إذا كان يتوجب على الورثة أن يدعو شخصياً أو إضافة إلى التركة كما لم يمثل القاصر من الورثة ولم يدع كل البالغين ولم يصرح المدعون من الورثة باستدعاء الدعوى أنهم يدعون إضافة إلى تركات مورثيهم.حيث أن المدعين عندما تقدموا بدعواهم أبرز المحامي وكيلهم وكالة تفيد التوكيل عن المدعين أصالة وبأي صفة كانت وأبرز مع الدعوى وثائق حصر الإرث وكان ذلك كاف لاعتبار الادعاء يشكل حق الورثة.وحيث أن الوفاة سواء كانت فورية وناجمة عن الحادث مباشرة أو أعقبت الحادث فإنه لا بد من فاصل زمني ولو كان قصيراً جداً تعقبه الوفاة وفي هذا الفاصل ينشأ حق المورث بالتعويض وينتقل إلى الورثة بعد وفاته حسب الفريضة الشرعية. وحيث أن الأخذ بوجهة النظر هذه يستدعي رفض هذا السبب من الطعن.