• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الجلسة قد عُقدت في يومها المحدد ونُودي على الخصوم، وثبت في محضر الجلسة تبلّغهم موعد المحاكمة وتخلّفهم، جاز اعتبار الدعوى متروكة

إذا كانت الجلسة قد عُقدت في يومها المحدد ونُودي على الخصوم، وثبت في محضر الجلسة تبلّغهم موعد المحاكمة وتخلّفهم، جاز اعتبار الدعوى متروكة. كما أن تمييز القرارات الصلحية المتعلقة برسوم الطوابع ينعقد للمحاكم الاستئنافية.

نص الاجتهاد

إن تمييز القرارات الصلحية المتعلقة برسوم الطوابع يعود النظر فيه إلى المحاكم الاستئنافية يجب لاعتبار الدعوى متروكة إن تفتح الجلسة في يومها المعين و ينادى على المتخاصمين وان يشار في عدم حضورهما إلى تبلغهما موعد المحاكمة و تغنيهما عنها بتثبيت ذلك في ضبط المحاكمة