إذا تعلّق النزاع بالحضانة، وجب على المحكمة التثبت من توافر شروط صلاحية الحاضنة لصيانة المحضون صحةً وخلقاً، لأن الحضانة من النظام العام ولا يكفي التسليم بها دون مناقشة الوقائع والأدلة.
إن حق الحضانة من حق المحضون كما هي من حق الحاضن وهي بذلك معتبرة من النظام العام ويجب على المحكمة مناقشة الوقائع والأدلة للتحقق من قدرة الحاضنة على صيانة المحضون صحة وخلقا