• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضانة من النظام العام ويجب على المحكمة التحقق من صلاحية الحاضنة لصيانة المحضون صحةً وخلقاً

إذا تعلّق النزاع بالحضانة، وجب على المحكمة التثبت من توافر شروط صلاحية الحاضنة لصيانة المحضون صحةً وخلقاً، لأن الحضانة من النظام العام ولا يكفي التسليم بها دون مناقشة الوقائع والأدلة.

نص الاجتهاد

إن حق الحضانة من حق المحضون كما هي من حق الحاضن وهي بذلك معتبرة من النظام العام ويجب على المحكمة مناقشة الوقائع والأدلة للتحقق من قدرة الحاضنة على صيانة المحضون صحة وخلقا