إذا كان السلوك المادي واحداً، امتنع تعدد الأوصاف والعقوبات عنه، ويجب الاكتفاء بالوصف القانوني والعقوبة اللذين يطابقان الفعل دون ازدواج.
لا يجوز ان يكون للفعل الواحد وصفان وإنزال عقوبتين بحق الفاعل عنه .