• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ان يكون للفعل الواحد وصفان وإنزال عقوبتين بحق الفاعل عنه

إذا كان السلوك المادي واحداً، امتنع تعدد الأوصاف والعقوبات عنه، ويجب الاكتفاء بالوصف القانوني والعقوبة اللذين يطابقان الفعل دون ازدواج.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يكون للفعل الواحد وصفان وإنزال عقوبتين بحق الفاعل عنه .