جريمة ترك العمل من الجرائم التي تتحرك فيها الدعوى العامة بسلطة النيابة العامة دون توقف على شكوى أو ادعاء شخصي، ولا يغيّر من ذلك لاحقاً رضى الجهة الإدارية أو طلبها إسقاط الدعوى أو التنازل عنها بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً لتحريكها.
إن الملاحقة في جريمة ترك العمل لاتتوقف على شكوى او ادعاء شخصي من الجهة التي يعمل الفاعل لديها , وانما تمارسها النيابة العامة بمقتضى سلطتها القانونية , وإن موافقة الإدارة على عودة الموظف ووضع نفسه تحت تصرفها بعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر على تحريك الدعوى العامة وطلبها اسقاط هذه الدعوى او التنازل عنها او كف الملاحقو لاعبرة له ولا يؤثر في سيرها .