حجية الأمر المقضي لا تثبت إلا للأحكام التي تفصل في موضوع النزاع فصلاً نهائياً وحاسماً على نحو يمنع المحكمة المصدرة من الرجوع عنه.
يشترط في الحكم القضائي حتى يحوز حجية الامر المقضي ان يفصل في النزاع فصلا حاسما لارجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته .