تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية وبين إدارات الدولة والوزارات والمصالح العامة، بوصفها الجهة المرجعية المختصة قانوناً.
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في النزاع الحاصل بين المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية وبين أدارة الجمارك او غيرها من الوزارات او الإدارات أو المصالح العامة .