• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في منازعات المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية مع الجهات العامة ينعقد للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية وبين إدارات الدولة والوزارات والمصالح العامة، بوصفها الجهة المرجعية المختصة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في النزاع الحاصل بين المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية وبين أدارة الجمارك او غيرها من الوزارات او الإدارات أو المصالح العامة .