• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتهاتر أتعاب المحاماة لأنها تستحق لصالح صندوقي نقابة المحامين وخزانة التقاعد مناصفة

إذا كانت أتعاب المحاماة واجبة الحكم بها بنص قانوني آمر لصالح جهتين محددتين على وجه المناصفة، فلا يجوز القضاء بتهاترها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم تهاتر أتعاب المحاماة لان القانون اوجب الحكم بها لصالح صندوقي نقابة المحامين وخزانة تقاعدهم مناصفة .