إذا كانت أتعاب المحاماة واجبة الحكم بها بنص قانوني آمر لصالح جهتين محددتين على وجه المناصفة، فلا يجوز القضاء بتهاترها.
لا يجوز الحكم تهاتر أتعاب المحاماة لان القانون اوجب الحكم بها لصالح صندوقي نقابة المحامين وخزانة تقاعدهم مناصفة .