• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل سبق مناقشته في قضية أخرى إلا إذا عرض في الدعوى المطروحة وأتيحت للخصوم فرصة مناقشته أو الاعتراض عليه

لا يُعتدّ في الدعوى بدليلٍ نوقش في دعوى أخرى ما لم يُعرض مجدداً في الدعوى الحالية ويُتاح للخصوم مناقشته أو الاعتراض عليه؛ فإذا عُرض ولم يُبدِ الخصوم اعتراضاً جاز للمحكمة الأخذ به لقيام التنازل الضمني عن حق المناقشة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة عند نظرها في أحدى القضايا إن تأخذ بدليل نوقش في قضية أخرى إلا إذا تم عرضه في القضية القائمة ولم يناقشه الخصوم او يعترضوا عليه مما يعتبرون متنازلين عن حقهم في ذلك , ويصح الأخذ به .