• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري آثار شراء المتجر في مواجهة المؤجر إلا من تاريخ تبليغه أو قبوله ولا عبرة بتاريخ الشراء قبله

انتقال حق شراء المتجر أو حوالته لا يحتجّ به على المؤجر إلا من تاريخ قبوله أو تبليغه به، فإذا لم يبلَّغ المؤجر بقيت العلاقة القانونية قائمة مع المستأجر الأصلي، ولا يغير من ذلك سبق تاريخ الشراء بين البائع والمشتري.

نص الاجتهاد

إن مفاعيل شراء المتجر لا تعتبر نافذة في حق المالك المؤجر إلا اعتباراً من تاريخ تبليغه ولا عبرة لتاريخ الشراء في مواجهه المؤجر قبل تبليغ انتقال الحق المناقشة: أسباب الطعن:1 – تستوفى الأجور بعد استيفاء المنفعة.2 – المدعي هو الأب وموجه البطاقة هو الابن.3 – عدم وجود وثيقة تدل على دفع الحاسة وإن المطعون ضده لم يسدد هذا الرسم.4 – الطاعن اشترى المحل المؤجر قبل توجيه البطاقة وكان يجب أن توجه إليه البطاقة لا إلى المستأجر السابق.في المناقشة:لما كان الحكم المطعون فيه بين أن المتدخل شاري المتجر أهمل إعلام المالك بالشراء وأن مفاعيل الشراء وآثاره لا تسري تجاه المالك المؤجر إلا اعتباراً من تاريخ إعلامه.ولما كان ما ورد في الحكم سليماً لأن علاقة مشتري المتجر ببائعه هي حوالة حر وإن هذه الحوالة لا تسري بحق المحال عليه المالك أو المؤجر إلا إذا قبلها أو تبلغها مادة 305 مدني ولأن الطاعن صرح أمام المحكمة بأنه لم يبلغ المؤجر بشراء المتجر موضوع النزاع.ولما كان سريان أثر الحوالة يبدأ من تاريخ التبليغ أو القبول فلا عبرة لتاريخ الشراء في مواجهة المؤجر وإن علاقته تبقى مع المستأجر الأصلي وله أن يطالبه بسائر الحقوق المتفرعة عن عقد الإيجار وتترتب على هذه المطالبة سائر الآثار القانونية التي يملك المؤجر إثارتها في وجه شاري المتجر باعتبارها متكونة قبل نفاذ الحوالة بحق مادة 312 مدني لذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعاً.