• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر المأجور مؤقتاً لضيوفه مع احتفاظه بالانتفاع به لا يعد تنازلاً موجباً للإخلاء

لا يتحقق التنازل الموجب للإخلاء بمجرد الإقامة المؤقتة للغير في المأجور إذا ظلّ المستأجر متمسكاً بحق الانتفاع به، إذ يلزم لاعتبار ذلك تنازلاً أن يكون الترك نهائياً. ووصف المأجور لا يتبدل إلى محلّ تجاري بمجرد مزاولة أعمال مرتبطة بمهنة حرة فيه ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للمعايير القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

إن ترك المستأجر المأجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الإخلاء , لأنه يشترط في التنازل الموجب للإخلاء توافر ترك المأجور نهائياً لهؤلاء الضيوف إن ممارسة المهندس الإعمال التجارية بحكم ماهيتها كالمقاولة والوساطة العقارية في مكتبه المأجور إضافة الى مهنته يجعل من هذا المكتب متجرا قابلا للبيع من لا غير رغم إن بدل إيجاره يخضع لنسبة قدرها 6% لاعتبار مهنة الهندسة من المهن الحرة .