لا يُحكم بالتنفيذ العيني في بيع العقار غير المسجّل إذا كان الاتفاق الصريح أو المستفاد من إرادة المتعاقدين قد جعل جزاء الامتناع عن الفراغ هو ردّ الثمن مع مثله والتعويض، لأن التزام البائع يكون عندئذٍ قد انصرف إلى بديل مالي لا إلى نقل الملكية جبراً.
إذا كانت النية المشتركة بين المتعاقدين على بيع عقار انصرفت إلى الاتفاق على منح البائع الحق بالامتناع عن الفراغ مع تعهده بإعادة الثمن مع مثله لقاء الاضرار في حال الامتناع لا يجوز عندها المطالبة بالتنفيذ العيني إن الاجتهاد الذي كان سائداً بتاريخ العقد المقامة بموجبه الدعوى الذي صدر فيه القرار المذكور لا يجيز المطالبة بالتنفيذ العيني في العقد الواقع على مال غير منقول خارج الدوائر العقارية