• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعفى الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في الوزن أو الحجم إلا إذا وقع رغم اتخاذ جميع الاحتياطات ولم يقترن بأي خطأ أو تقصير

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في الوزن أو الحجم لا يتحقق إلا بتوافر سبب أجنبي أو ظروف استثنائية تمنع دفع النقص رغم جميع الاحتياطات المعقولة، مع انتفاء أي خطأ أو تقصير من جانبه.

نص الاجتهاد

يشترط لاعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في الوزن او الحجم الواقع اثناء السفر بقدر العادة في المرافئ المقصودة ان يكون لابد من حصول النقص رغم جميع الاحتياطات التي تتخذ للحفاظ على البضاعة ولا ينسب للناقل أي خطأ او تقصير . المناقشة: بحث اسباب الطعن : حيث انه يشترط لاعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن النقص في الوزن او الحجم الواقع اثناء السفر بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة ان يكون لابد من حصول النقص رغم جميع الاحتياطات التي تتخذ للحفاظ على البضاعة والا ينسب للناقل أي خطأ او تقصير (تراجع قرارات النقض ١٦٥٢ – ٣/٩/٩٦٦ – ٣٤٢ – ٩٦٨/٨/٢٤ وحيث ان محكمة الموضوع التي اثير امامها الدفع بخضوع النقص للإعفاء العرفي قد عللت لرفضها هذا الدفع بأن سبب النقص اهمال الناقل البحري مما يخرج النقص من حالات الاعفاء العرفي وقد استثبتت هذا الاهمال بما يعود لها تقديره واحسنت من ثم تطبيق القانون فلا وجه لتخطئة الحكم فيما قضى به ويتوجب رفض الطعن لذلك وعملا بالمادة ۲٥٨ اصول قررت المحكمة بالاتفاق : رفض الطعن.